الحطاب الرعيني

520

مواهب الجليل

الوصي ، فأما إن علم أمرها إلا أنها زكاة فرط فيها فلا شئ لورثة الميت فيها ولا للمدين عليه ، وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء انتهى . وقال في باب قبله : فإن كان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى . ص : ( وبطلت بردة ) ش : قال في المسائل الملقوطة : وبطلت الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي وبالرجوع فيها بالقول والفعل وبالردة من أحدهما أو بقتل الموصى له الموصي انتهى . وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير . ص : ( ولوارث ) ش : يعني أن الوصية تبطل إذا كانت للوارث ، يريد إلا أن يجيز ذلك الوارث . وإنما خالف قول ابن الحاجب وتجوز للوارث وتوقف على إجازة الورثة لأنه مشى على أن إجازة الوارث عطية . وقد قال في توضيحه : إنه لا يحسن على هذا القول أن يقال الوصية تصح للوارث . تنبيه : إذا قال الموصي أعطوا لفلان من الورثة سهمه كاملا وثلث ما عدا ذلك لفلان ، فهذا من الوصية للوارث . قاله في البيان في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الوصايا . وفرضها فيمن قال أعطوا لأمي سهمها في كتاب الله وثلث ما عدا ذلك ما ينتقص الثلث بتوفر سهم أمي صدقة على فلان ، يريد أن يخرج الثلث من جميع ماله ما عدا ما لامه قال : يخرج الثلث للموصى له على حال ما أوصى ثم تزاد الام سهما يضاف إلى بقية المال ويقسم على